باب الرجل يموت وليس له وارث فيقر لوارث له أو لوصي بمال
( قال رحمه الله ) : وإذا فهو جائز عندنا . بلغنا عن حضر الرجل الموت وليس له وارث فأوصى رجل بماله كله لرجل رضي الله عنه أنه قال : يا معشر ابن مسعود همدان إنه ليس من قبيلة أحرى أن يموت الرجل منها لا يعرف له وارث منكم ، فإذا كان ذلك فليضع ماله حيث أحب ، وقد بينا هذه المسألة في كتاب الوصايا ، فإن كان هذا الميت أسلم على يد رجل ووالاه ، أو كان له أحد من ذوي الأرحام كان للموصى له الثلث ; لأن من سمينا وارث له فعقد الموالاة عند تسبب الإرث وذوي الأرحام من جملة الورثة ، فلا تنفذ وصيته مع وجود أحد من هؤلاء إلا في مقدار الثلث من ماله .
، وإذا ، فالميراث للعمة أو الخالة ، وقد تقدم بيان هذا في كتاب الدعوى ، فلا يستحق المقر به شيئا مع وارث معروف له ، ولو لم يكن له الوارث من القرابة وغيرهم كان ماله لهذا المقر به ; لأنه أقر له بشيئين بالنسب وباستحقاق ماله بعده ، وهو في النسب مقر على غيره ، وفي استحقاق المال إنما يقر به على نفسه فيعتبر إقراره في ذلك وهذا ; لأنه غير متهم في هذا الإقرار فيما يرجع إلى المال ; لأنه يملك إيجابه له بطريق الوصية ابتداء ; فلهذا يعتبر إقراره باستحقاق المال ، ولو أوصى بماله كله لرجل مع ذلك كان لصاحب الوصية ثلث المال ; لأن التهمة لما انتفت عن إقراره التحق المقر به بالوارث المعروف فيكون للموصى له ثلث المال معه ، وقد بينا في كتاب الدعوى من يصح إقراره به للرجل ، والمرأة ومن لا يصح إقراره . أقر في مرضه بأخ له من أبيه وأمه أو بابن ابن له ثم مات وله عمة أو خالة أو مولى موالاة