كتاب العتق في المرض قال الشيخ الإمام الزاهد شمس الأئمة وفخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي رحمه الله إملاء بدأ الكتاب بما ذكر عن رحمه الله في إبراهيم النخعي قال : يستسعى في قيمته وبه نأخذ ; لأن العتق في مرض الموت وصية ، والدين مقدم على الوصية ، فإذا كان الدين مثل قيمته ، أو أكثر ولا مال له سواه ، فقد بطلت الوصية ووجب على العبد رد رقبته ، ولكن العتق بعد نفوذه لا يحتمل النقض والرد ، فيكون رده بإيجاب السعاية عليه ، ولا يلزمه السعاية في أكثر من قيمته ; لأنه لا يسلم له أكثر من مالية رقبته ، وإن كان الدين على المولى أقل من قيمته سعى في مقدار الدين من قيمته للغرماء ، وفي ثلثي ما بقي للورثة لأن مال الميت ما بقي بعد قضاء الدين ، فإنما سلم له بالوصية ثلث ما بقي وعليه السعاية في ثلثي قيمته للورثة الرجل يعتق [ ص: 23 ] عبده عند الموت وعليه دين