ص ( وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن ) ش الظاهر أن الضمير عائد على صلاة المسايفة ويحتمل أن يعود على صلاة الخوف بنوعيها وهو الأحسن أما فحكمها ظاهر يتم كل إنسان صلاته ، وأما إذا صلاة المسايفة فيستمر معه من لم يفعل شيئا وإن أتم أجزأته ومن صلى بعض الصلاة أمهل حتى يصلي الإمام ما صلى المأموم ثم يقتدي به قاله في الطراز ونحوه في حصل الأمن بعد أن صلى بالطائفة الأولى ركعة ابن بشير .
واختلف في الطائفة الثانية فقال ابن القاسم : أولا تصلي الطائفة الثانية بإمام غيره ولا يدخلون معه ثم رجع وقال لا بأس أن يدخلوا معه وقال ابن رشد لا وجه للقول الأول ووجهه في الطراز بأنه لما عقد الإحرام بصلاة خوف وكان إتمامها صلاة أمن إنما هو بحكم الحال ; كان حكم إحرامه حكم الضرورة فصار بمثابة من أحرم جالسا بجلوس ثم أحرم بعد ركعة فقام فإنه لا يحرم أحد خلفه قائما .
( فروع الأول ) إذا قطعوا وعادوا إلى صلاة الخوف . وسواء كان ذلك بعد عقد ركعة أو قبلها انتهى من صلوا صلاة الأمن فحدث الخوف الشديد في أثناء الصلاة الفاكهاني .
( الثاني ) انظر قولهم : إن أمنوا بها أتمت صلاة أمن مع قولهم فإنه لا يقطع الجمع بل يتمادى وقولهم في جمع العشاءين : إنه إذا انقطع المطر بعد الشروع ففي إتمامها كالنوافل قولان . في الكسوف : إنها إذا انجلت في أثنائها
( الثالث ) مشروعية صلاة الخوف تدل أن وحصول الخشوع واستقبال القبلة وإلا لجوز الشارع التأخير للأمن مع أنا لم نشعر بمصلحة الوقت ألبتة وبتحقق شرف هذه المصالح . مصلحة الوقت الاختياري أعظم من مصالح استيفاء الأركان
ونظيره الصلاة بالتيمم تدل على أن مصلحة الوقت الاختياري أعظم من مصلحة طهارة الماء انتهى من الذخيرة .
( قلت ) يظهر من قوله : الاختياري مساعدة ما رجحه الشيخ خليل في قوله : أخر والآخر الاختياري وصلوا إيماء والله أعلم .