ص ( وكره تنفل بمصلى قبلها  [ ص: 199 ] أو بعدها لا بمسجد فيهما ) 
ش : يعني أنه يكره التنفل في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها  ، وأما المسجد فلا يكره التنفل فيه لا قبل الصلاة ولا بعدها  وهذا في حق غير الإمام . 
قال في الطراز ونحن إذا قلنا بجواز التنفل قبلها فهل نطلقه للإمام ؟ بل سنة الإمام إذا قدم أن يبدأ بصلاة العيد  إلا أن يقوم قبل الوقت فليس ذلك بوقت التنفل أيضا انتهى . 
( فروع الأول ) إذا قلنا : إن النافلة جائزة في المسجد قبل الصلاة للمأموم فهل تحرم أو تكره بخروج الإمام على الناس أو تباح ؟ . 
لم أر فيه نصا والله أعلم . 
( الثاني ) قال في الطراز : وأما التنفل في البيوت يوم العيد  فمختلف فيه فذهب الجمهور إلى جوازه من غير كراهة وقد قال قوم : صلاة العيد سبحة ذلك اليوم فليقتصر عليها إلى الزوال وجنح إلى ذلك ابن حبيب  فقال : أحب إلي أن تكون صلاة العيد حظه من النافلة ذلك اليوم إلى صلاة الظهر . 
وهذا مذهب مردود باتفاق أرباب المذاهب انتهى . 
( الثالث ) قال في الشامل : لم يعرف  مالك  قول الناس : تقبل الله منا ومنكم ، وغفر الله لنا ولكم  ولم ينكره وأجازه ابن حبيب  وكرهه بعضهم انتهى . 
وانظر النوادر والمدخل وقال في المسائل الملقوطة : قال النحاس أبو جعفر  وغيره : الاتفاق على كراهة قول الرجل لصاحبه : أطال الله بقاءك  وقال بعضهم هي تحية الزنادقة ، وفي كتاب الاستيعاب  لابن عبد البر  أن  عمر  قال  لعلي  رضي الله عنهما : صدقت أطال الله بقاءك فإن صح بطل ما ذكره من الاتفاق انتهى . 
( الرابع ) قال في الطراز ولا ينكر في العيدين اللعب للغلمان بالسلاح والنظر إليهم  وكذلك لعب الصبية بالدفوف  وشبه ذلك انتهى . 
ثم ذكر لعب الحبشة قال : وقد كره  مالك  لعبهم في المسجد  ويحمل الحديث أن السيدة  عائشة  رضي الله عنها كانت في المسجد تراهم انتهى . 
				
						
						
