ص ( وقراءة البقرة ثم موالياتها )
ش : تصوره واضح ويعيد الفاتحة في القيام الثاني والرابع على المشهور وقال محمد بن مسلمة : لا يعيدها ; لأنها ركعتان ، والفاتحة لا تقرأ في ركعة مرتين ووجه المشهور أن من سنة كل ركوع أن يكون قبله فاتحة قال في الطراز مسألة قال أما قوله : في كل ركعة من الأربع فهو قول والاستفتاح في صلاة الكسوف في كل ركعة من الأربع بالحمد لله رب العالمين وجماعة وقال الشافعي محمد بن مسلمة ليس عليه قراءة الحمد في الثانية من الأوليين ولا في الرابعة ، وروي أن الركوعين إنما هما في ركعة [ ص: 202 ] واحدة فلهذا أدرك الركعة والركعة الواحدة تجزئ فيها قراءة الفاتحة فنقول ليس هي ركعة واحدة ولا بد فيها من ركوعين وهما ركعتان فيها كالسجدتين جاز أن تكون ركعة واحدة وفيها قراءتان وركعتان كالركوعين ولا عبرة بإدراك المسبوق كما في الركوعين فإنه بإدراك أحدهما يدرك الركعة وإن كان الثاني واجبا يوضحه أن القراءة المسنونة يسن تكريرها وهي السورة الزائدة فيصلي في القيامين بسورتين فلا يستبعد على ذلك أن تكون القراءة الواجبة تكريرها أيضا في الركعة الواحدة فإن مسنون القراءة تبع لمفروضها فلو لم يشرع المتبوع لم يشرع التبع فكل قيام في الصلاة تسن فيه القراءة وجب فيه قراءة الفاتحة انتهى . من أدرك أحد الركوعين
( فرع ) قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد وفي قولا قراءة المأموم خلف إمامه أصبغ انتهى . وأشهب
قال : ابن ناجي وإذا فرعنا على قولها أنه يقرأ فيها سرا فقال : لا يقرأ المأموم خلف الإمام وقال أشهب بل يقرأ وكلاهما ذكره أصبغ عبد الحميد في الاستلحاق والجاري على أصل المذهب قول قياسا على الفرض في المشهور انتهى . أصبغ