ص ( وركع كالقراءة )
ش : هو كقوله في المدونة : ثم ركع ركوعا طويلا كنحو قيامه انتهى .
وقال البساطي : قوة كلام المصنف تعطي أن هذه الصفة لا أنه مندوب ، وإلا قال : وركوع كالقيام انتهى . صفة صلاة الكسوف
وقال ابن بشير يجعل طوله دون قراءته ولا يقرأ في الركوع بل يسبح وهو يدعو يجري على الخلاف في جواز ثم قال ويرفع رأسه ويقول : سمع الله لمن حمده ويقول المقتدون : ربنا ولك الحمد ، ثم قال : إذا رفع رأسه من الركوع الثاني اعتدل كسائر الصلوات ولم يزد انتهى . الدعاء في الركوع
وقال الشيخ يوسف بن عمر ويسبح الله في ركوعه ولا يدعو ولا يقرأ انتهى .
ص ( وسجد كالركوع )
ش : هذا كقول والسجود مثل الركوع على المشهور . ابن الحاجب
( فرع ) قال في الطراز وإذا قلنا فمن سها عن تطويله سجد لذلك ; لأنه من سنة هذه الصلاة فأشبه تكبير العيد ويفارق تطويل القراءة في الصبح ; لأنه من فضائلها ثم قال والحكم في : يسن طول السجود يجري على ما ذكرناه في السجود ( فرع ) قال فيه أيضا تطويل الركوع والقيام بالإجماع وكذا التشهد وقال الشيخ ولا يطيل الفصل بين السجدتين زروق في شرح الإرشاد ; سجد قبل السلام فإن قصر في محل الطول اتفاقا انتهى . ولا يطيل الفصل بين السجدتين
وإنما قال صاحب الطراز : وإذا قلنا يسن طول السجود ; لأنه اختلف في تطويله ، وأما الركوع فإنه متفق على تطويله والله أعلم .