الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( السابع ) قال في الذخيرة قال في الكتاب : لا يدخل في الثانية في صلاة الأولى ; لأنها لم تنو ، ولو أتى بالثانية قبل إحرام الأولى فسها الإمام فنوى إحدى الجنازتين ومن خلفه ينويهما قال في العتبية تعاد الصلاة التي لم ينوها الإمام دفنت أم لا ; لأن الإمام الأصل وهذه الفروع غالبها في التوضيح خصوصا فروع الشامل .

                                                                                                                            ( فائدة ) قال الفاكهاني في شرح الرسالة في أول باب الوصايا : فائدة مما اختصت به هذه الأمة ثلاثة أشياء : الصلاة على الميت ، والغنائم ، وثلث المال انتهى .

                                                                                                                            وقوله وكفنه بسكون الفاء الفعل وبالفتح الثوب ، نقله القباب عن عياض والمراد هنا الأول ولا خلاف في وجوب ما يستر العورة وما حكاه الشارح عن ابن يونس من أنه سنة يحمل على ما زاد على ستر العورة ; إذ لا خلاف في وجوب سترها والله أعلم .

                                                                                                                            وقوله خلاف .

                                                                                                                            أما القول بسنية الغسل فقد شهره ابن بزيزة ولكن الوجوب أقوى وقد اقتصر ابن الحاجب وغيره على تصحيحه .

                                                                                                                            وأما القول بسنية الصلاة فلم يعزه في التوضيح إلا لأصبغ وكذلك ابن عرفة والقول بالوجوب اقتصر عليه في الرسالة وغيرها ورجحه غير واحد والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية