( السابع ) قال في الذخيرة قال في الكتاب : لا يدخل في الثانية في صلاة الأولى ; لأنها لم تنو ، ولو قال في العتبية تعاد الصلاة التي لم ينوها الإمام دفنت أم لا ; لأن الإمام الأصل وهذه الفروع غالبها في التوضيح خصوصا فروع الشامل . أتى بالثانية قبل إحرام الأولى فسها الإمام فنوى إحدى الجنازتين ومن خلفه ينويهما
( فائدة ) قال الفاكهاني في شرح الرسالة في أول باب الوصايا : فائدة مما اختصت به هذه الأمة ثلاثة أشياء : الصلاة على الميت ، والغنائم ، وثلث المال انتهى .
وقوله وكفنه بسكون الفاء الفعل وبالفتح الثوب ، نقله القباب عن عياض والمراد هنا الأول ولا خلاف في وجوب ما يستر العورة وما حكاه الشارح عن ابن يونس من أنه سنة يحمل على ما زاد على ستر العورة ; إذ لا خلاف في وجوب سترها والله أعلم .
وقوله خلاف .
أما القول بسنية الغسل فقد شهره ابن بزيزة ولكن الوجوب أقوى وقد اقتصر وغيره على تصحيحه . ابن الحاجب
وأما القول بسنية الصلاة فلم يعزه في التوضيح إلا لأصبغ وكذلك ابن عرفة والقول بالوجوب اقتصر عليه في الرسالة وغيرها ورجحه غير واحد والله أعلم