ص ( وركنها النية )
ش : قال القباب في شرح قواعد القاضي عياض والذي يلزم ههنا القصد للصلاة على هذا الميت خاصة ، واستحضار كونها فرض كفاية وإن غفل عن هذا الأخير ; لم يضر كما لا يضر في فرض العين انتهى . : الصحيح في النية أنها شرط في صحة الصلاة
ص ( ) وأربع تكبيرات
ش : الأولى منهن تكبيرة الإحرام صرح به عياض في قواعده ، قال القباب : لا فرق بين تكبيرة الإحرام هنا وفي سائر الصلوات صفة وحكما والله أعلم .
وما ذكره الشيخ من أن التكبير أربع قال سند : هو قول أيضا أبي حنيفة والشافعي وجمهور العلماء وهو مروي عن جماعة من التابعين وذهب وابن حنبل ابن سيرين إلى أنه يجزئ ثلاث روى ذلك وأبو الشعثاء وروي عن ابن عباس زيد بن أرقم أنه يكبر خمس تكبيرات وقال وحذيفة بن اليمان كان عليه السلام يكبرها خرجه زيد بن أرقم أبو داود والترمذي وهو في صحيح والنسائي وقال مسلم : يكبر ما يكبر الإمام ولا يزيد على تسع وذلك مروي عن أبو إسحاق أنه قال كبر النبي عليه السلام على النجاشي تسعا وخمسا وأربعا فكبروا كما كبر الإمام ووجه ما اختاره الجماعة حديث الموطإ وهو في الصحيحين عن ابن مسعود ، وذكر حديث يعني النجاشي وهو عمل أهل أبي هريرة المدينة المتصل فكان أرجح من كل ما روي بخلافه انتهى .
ص ( وإن زاد لم ينتظر )
ش : قال اللخمي . : وإن كبر خمسا أجزأت الصلاة ، و لم تفسد
فقال واختلف في المأموم إذا كان الإمام يكبر خمسا : إذا كبر الرابعة يسلم ولم ينتظر تسليمه ، وقال مالك ابن وهب وأشهب وعبد الملك : يثبتون بغير تكبير حتى يسلموا بتسليمه .
فقال واختلف فيمن فاتته تكبيرة : لا يكبرها معه وإن فعل لم يعتد بها مما فاته وليمهل فإذا سلم كبر وقال أشهب يكبر معه الخامسة ويحتسب بها وعلى أصل أصبغ لا ينتظر تسليمه ويكبر لنفسه وينصرف انتهى مختصرا . مالك
ونحو هذه العبارة لسند وعزا القطع إذا كان الإمام ممن يكبر خمسا لرواية ابن القاسم في العتبية عن ولسماع مالك وعزا القول بسكوته حتى يسلم بسلامه ابن وهب لابن القاسم في الموازية ولأشهب لرواية ومطرف ابن الماجشون عن ثم وجه كلا من القولين وعزا القول فيمن فاتته تكبيرة أنه لا يكبرها معه مالك في المجموعة ، والثاني لأشهب لأصبغ قال : وقول حسن ; لأن موضع قضاء المأموم بعد سلام الإمام كما في سائر الصلوات فلا يجزئه ما قضاه قبل سلامه كسائر الصلوات ويتمشى قول أشهب على قول أصبغ ابن القاسم إنهم يسلمون دون الإمام فيكون على هذا ذلك المحل محلا لسلام المأمومين ومحل قضاء المسبوقين انتهى .
وقال ابن عرفة : وفي اعتداد مسبوق بها فيكبرها ولغوها ، ولو كبرها قولا أصبغ وابن رشد مع والأخوين ورواية أشهب ابن الماجشون انتهى .
نقله في التوضيح وقال : قال في البيان : وقول هو القياس على مذهب أشهب وقول مالك استحسان على غير قياس انتهى . أصبغ
( تنبيه ) عد القاضي عياض في قواعده الزيادة على الأربع من الممنوعات والظاهر أن مراده الكراهة فإنه عد معها الصلاة على القبر وعلى الغائب وفي المسجد وعلى المبتدع والله أعلم .
( فرع ) قال في الطراز فلو سبحوا به ولا يكبرون دونه إلا إن مضى وتركهم كما في سائر الصلوات انتهى سها الإمام عن بعض التكبير