( الثالث ) يستخلف الإمام إن ذكر في الصلاة أنه جنب ، أو رعف فيها بطل عليه وعليهم وإن وإذا قهقه لم يعد فإن كان هو ومن خلفه على غير طهارة أعادوا وإن ذكر بعد الفراغ أنه جنب لم تقطع ; إذ لا ترتيب بين الجنازة والفرائض قاله في مختصر الواضحة . ذكروا منسية فيها