( السابع ) إذا قال صلى على جنازة على أنها امرأة فوجد الميت ذكرا ، أو العكس التونسي : تجزئ ; لأنه قصد عين ذلك الشخص ; فلا يضر الجهل بصفته انتهى من البرزلي من كتاب الأقضية والشهادات ونقله في التوضيح وغيره .
( الثامن ) قال فإن ابن هارون معا ; أعيدت على التي لم يصل عليها الإمام ، دفنت أم لا إلا أن تتعين فيصلى على قبرها . انتهى من شرحه على المدونة . كان رجل وامرأة فجهل الإمام فنوى بالصلاة أحدهما ونوى من خلفه الصلاة عليهما