ص ( وفي غيره تردد )
ش : يعني أن كالمستعمل في الأوضية والاغتسالات المسنونة والمستحب فيه تردد أي اختلف المتأخرون وفي نقل المذهب في حكمه هل هو مكروه كالمستعمل في الحدث أو لا كراهة فيه إذا لم يحصل فيه نجس ولا وسخ كما تقدم فالذي نقله صاحب الطراز الماء المستعمل في غير الحدث وابن شاس تقييد الكراهة بالمستعمل في الحدث وأطلق وابن الحاجب ابن بشير وصاحب الإرشاد وغيرهما كراهة الوضوء بالماء المستعمل قال في التوضيح وهو ظاهر المدونة انتهى .
وقال الشارح في الكبير من الأشياخ من أطلق كالقاضي عياض وغيره ولم يفرق بين ما استعمل في حدث أو غيره وهو ظاهر المدونة .
( قلت ) : وكأنه يشير إلى كلام القاضي عياض في قواعده لأني لم أقف له في التنبيهات على حمل المدونة على الإطلاق .
( تنبيهات الأول ) كلام القرافي في الذخيرة السابق في بيان علة الكراهة يقتضي أن الماء المستعمل في الغسلة الثانية والغسلة الثالثة بعد رفع الحدث بالأولى يدخله الخلاف الذي في الأوضية المستحبة ونصه تحرير إذا قلنا بسقوط الطهارة به قال بعض العلماء : سببه أمران أحدهما كونه أديت به عبادة والثاني إزالته للمانع فإن انتفيا معا كالرابعة في الوضوء فلا منع وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل الخلاف كالمستعمل في الثانية والثالثة أو في التجديد فإنه لم يزل مانعا وإن أديت به عبادة وغسل الذمية من الحيض أزال مانع وطئها لزوجها المسلم ولم تؤد به عبادة وفي قول - رحمه الله - تصريح بهذا المعنى في قوله لا يتوضأ بما قد توضأ به مرة إشارة للعبادة وإزالة المانع معا ونقل صاحب الطراز عنه التفرقة بين الحدث والتجديد انتهى . مالك
( قلت ) : أول كلامه يقتضي أنه لما تكلم على قول بسقوط طهورية المستعمل وآخره يقتضي أن التعليل بما ذكر جار على القول بالكراهة أيضا فإنه ذكر كلام أصبغ سند وكلامه يقتضي أيضا أن ماء الغسلة الثانية والثالثة مساو لوضوء التجديد فيدخل فيه التردد وكلام صاحب الطراز يقتضي خلاف ذلك لأنه قد تقدم عنه أن المشهور أنه لا يكره ما استعمل في وضوء التجديد وقال ولو جمع ماء الغسلة الثانية والثالثة فهل يكره لأنه مستعمل في طهارة الحدث أو لا يكره لأنه ماء رفع به حدث الظاهر كراهته فإن الحادث ما له بالماء [ ص: 70 ] تعلق حصول حتى يفرق بين الأولى وغيرها فالجمع له حكم الطهارة الواحدة انتهى .
فظهر من هذا أن ماء الغسلة الثانية والثالثة مكروه وبلا تردد لأن صاحب الطراز هو المرجح لعدم كراهة المستعمل في غير الحدث وقد صرح بأن الظاهر كراهة ذلك .
( الثاني ) لا كراهة فيه كما يفهم من كلام الماء المستعمل في الغسلة الرابعة وفي غسل التبرد وغسل الثوب السالم من النجس والوسخ القرافي السابق وكما يفهم من كلام صاحب الطراز في الكلام على الماء المستعمل فإنه قال : قال يتركه ويتيمم فإن توضأ به وصلى أعاد أبدا قال : وسواء عنده توضأ به الأول محدثا أو مجددا أو غسل به ثوبا طاهرا وأما مشهور المذهب فظاهره كراهة ما يستعمل في رفع الحدث فقط انتهى . وله نحو ذلك في شرح مسألة أصبغ وسيأتي شيء من كلامه في شرح قول اغتسال الجنب في القصرية المصنف وراكد يغتسل فيه وفي كلام ابن راشد في شرح ما يقتضي دخول الخلاف في ذلك وهو ظاهر كلام ابن الحاجب الشارح في الكبير ولم أقف على من صرح بكراهة ذلك وإنما ذكروا فيه قولين أحدهما مذهب المدونة أنه طهور والثاني قول أنه غير طهور ورده صاحب الطراز وضعفه . أصبغ
وفي كلام المصنف في التوضيح إشارة إلى خروجه من الخلاف ( الثالث ) نقل ماء غسل الذمية من الحيض ابن ناجي عن أنه قال : لا نص فيه وللشافعية وجهان والأشبه المنع لعدم تحفظها من النجاسة ثم قال : فإن قلت : هل يتخرج الوجهان اللذان أشار إليهما على مسألة ما أدخل الكافر يده فيه ؟ قال ابن هارون ابن حبيب بطهارته بنجاسته . وسحنون
( قلت ) : لا يتخرج لأن هذا أشد ، والمسألة منصوصة للقرافي وذكر كلامه في الذخيرة السابق في بيان علة الكراهة . ( قلت ) : والظاهر الكراهة والله أعلم .