ص ( وهل الواجب ثوب يستره ، أو ستر العورة والباقي سنة خلاف )
ش : قال ابن غازي سلم في التوضيح أن الأول ظاهر كلامهم ونسب الثاني للتقييد والتقسيم ومقتضى كلامه هنا أن الخلاف في التشهير قال ابن عرفة : قال أبو عمر وابن رشد قال الفرض من الكفن ساتر العورة ، والزائد لغيرها سنة ابن بشير أقله ثوب [ ص: 225 ] يستر كله انتهى .
وصرح ابن بشير بنفي الخلاف في الميت بخلاف الحي والله أعلم .
ص ( ووتره )
ش : هذا تكرار مع ما تقدم وكان ينبغي أن يقيده بالثلاث فما فوقها وأما ما دون الثلاث فالشفع أفضل من الوتر ، بل صرح الجزولي بأن الواحد مكروه وكأنه اكتفى بذكر ذلك عقبه فصار كالاستثناء منه والله أعلم .