ص ( وهل الواجب ثوب يستره ، أو ستر العورة والباقي سنة خلاف ) 
ش : قال ابن غازي  سلم في التوضيح أن الأول ظاهر كلامهم ونسب الثاني للتقييد والتقسيم ومقتضى كلامه هنا أن الخلاف في التشهير قال ابن عرفة    : قال  أبو عمر  وابن رشد  الفرض من الكفن ساتر العورة ، والزائد لغيرها سنة  قال ابن بشير  أقله ثوب  [ ص: 225 ] يستر كله انتهى . 
وصرح ابن بشير  بنفي الخلاف في الميت بخلاف الحي والله أعلم . 
ص ( ووتره ) 
ش : هذا تكرار مع ما تقدم وكان ينبغي أن يقيده بالثلاث فما فوقها وأما ما دون الثلاث فالشفع أفضل من الوتر ، بل صرح الجزولي  بأن الواحد مكروه وكأنه اكتفى بذكر ذلك عقبه فصار كالاستثناء منه والله أعلم . 
				
						
						
