( تنبيهات الأول ) لو فذكر كان الماء كثيرا وخالطته نجاسة لم تغيره ثم فرق أو استعمل حتى صار قليلا ابن فرحون الاتفاق على طهوريته فلا يكون مكروها وهذا ظاهر لا شك فيه والله أعلم ، ذكره في الكلام على الماء الجاري .
( الثاني ) لو وقلنا إنه مكروه ثم صب عليه ماء مطلق حتى صار كثيرا فلا إشكال في طهوريته ، ونصوصهم كالصريحة في ذلك وأما لو جمع إليه مياه قليلة كل منها قد خالطته نجاسة ولم تغيره حتى صار المجموع كثيرا فلم أر فيه نصا ، والظاهر انتفاء الكراهة وقد صرح الشافعية بأنه يصير طهورا وهو مما يقوى فيه اختيار كان الماء قليلا وخالطته نجاسة ولم تغيره ابن عبد السلام في الماء المستعمل إذا جمع حتى صار كثيرا .
( الثالث ) قال البرزلي في مسائل الطهارة عن بعض المصريين في وإن كان الإناء كبيرا والنجاسة يسيرة وصب فيه من الماء كثير حتى تحقق خروج النجاسة فإنه يطهر وكذا لو كانت كثيرة وصب الماء كذلك ، وكذلك لو كان الإناء صغيرا والنجاسة كذلك ولو كان النجس كثيرا في الإناء الصغير وصب الماء حتى فاض فالغالب عدم طهارته انتهى ، يعني على القول بأنه غير طهور وأما على المشهور فإنه يكره استعماله مع وجود غيره . إناء وضوء وقعت فيه نجاسة فصب فيه الماء حتى فاض
( الرابع ) من فعلى رواية توضأ بالماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره مع وجود غيره لا إعادة عليه وانظر على المشهور هل يعيد في الوقت أو لا إعادة عليه لا في وقت ولا غيره قال أبي مصعب الرجراجي : المشهور من المذهب أنه لا يعيد أي لا في وقت ولا بعده وحكى في أول سماع ابن رشد ابن القاسم فيمن توضأ بسؤر النصراني وما أدخل يده فيه ثلاثة أقوال : أحدها لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يستقبل ، والثاني أنه يعيد الوضوء والصلاة في الوقت .
والثالث من توضأ بسؤره فكالقول الأول ومن توضأ بما أدخل يده فيه فكالقول الثاني وعلى قول ابن القاسم ومذهبه أنه نجس وقال في المدونة والرسالة أنه يعيد في الوقت واستشكل ذلك بأن من توضأ بماء نجس كمن لم يتوضأ فكان القياس أن يعيد أبدا فقيل إنه نجس عنده لأنه قال بتركه ويتيمم وإنما اقتصر على الإعادة في الوقت مراعاة للخلاف .