ص ( وتهيئة طعام لأهله )
ش : أي . ويستحب أن يهيأ لأهل الميت طعام
( فرع ) قال في الطراز ويجوز حمل الطعام لأهل الميت في يومهم وليلتهم واستحبه والأصل فيه ما رواه الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عبد الله بن جعفر جعفر طعاما فإنهم فاجأهم أمر شغلهم } خرجه اصنعوا لآل أبو داود .
لأن ذلك زيادة في البر والتودد للأهل والجيران أما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فقد كرهه جماعة وعدوه من البدع ; لأنه لم ينقل فيه شيء وليس ذلك موضع الولائم أما فمن أمر الجاهلية إلا أن عقر البهائم وذبحها على القبر رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أنس بن مالك } خرجه لا عقر في الإسلام أبو داود انتهى .
قال العلماء : العقر الذبح عند القبر ، وأما ما يذبحه الإنسان في بيته ويطعمه للفقراء صدقة على الميت فلا بأس به إذا لم يقصد به رياء ولا سمعة ولا مفاخرة ولم يجمع عليه الناس .
قال الفاكهاني في آخر باب الدعاء للطفل : وعقر البهائم وذبحها عند القبر من أمر الجاهلية وقد روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { } انتهى . لا عقر في الإسلام
وقال في المدخل في فصل غسل الميت وليحذر من هذه البدعة التي يفعلها بعضهم ، وهو أنهم يحملون أمام الجنازة الخرفان والخبز ويسمون ذلك بعشاء القبر فإذا أتوا إلى القبر ذبحوا ما أتوا به بعد الدفن [ ص: 229 ] وفرقوه مع الخبز ويقع بسبب ذلك مزاحمة وضراب ويأخذ ذلك من لا يستحقه ويحرمه المستحق في الغالب وذلك مخالف للسنة ; لأن ذلك من فعل الجاهلية رواه أبو داود عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال { أنس } انتهى . لا عقر في الإسلام
والعقر الذبح عند القبر كما تقدم ولما فيه من الرياء والسمعة والمباهاة والفخر ; لأن السنة في أفعال القرب الإسرار بها دون الجهر فهو أسلم والمشي بذلك أمام الجنازة جمع بين إظهار الصدقة والرياء والسمعة والمباهاة والفخر ولو تصدق بذلك في البيت سرا لكان عملا صالحا سلم من البدعة أعني أن يتخذ ذلك سنة ، أو عادة ; لأنه لم يكن من فعل من مضى والخير كله في اتباعهم رضي الله عنهم انتهى