ص ( وتدورك إن خولف بالحضرة كتنكيس رجليه وكترك الغسل ودفن من أسلم بمقبرة الكفار إن لم يخف التغير )
ش : قال الشارح في الكبير : قوله إن لم يخف التغير قيد في المسائل كلها [ ص: 234 ] والظاهر أنه ليس كذلك وإنما هو قيد في قوله كما قاله في الصغير . ودفن من أسلم بمقبرة الكفار
وأما بقية المسائل فإنما يتدارك في الحضرة قبل أن يسووا عليه التراب ويفرغ فإن سووا عليه التراب وفرغ من دفنه ترك انظر ابن عرفة وغيره .