وفي سماع عيسى في لعاب الكلب والدابة والحمار أنه لا يفسد الماء ولو كان يسيرا قال : وهذا جار على قوله لا بأس بسؤرها انتهى فعلى هذا يفرق بين سؤر الكلب القليل فيكره وبين ما أصابه لعابه فلا يكره . ابن رشد
ص ( أو ولغ فيه كلب )
ش : يعني أن فإنه يكره استعماله مع وجود غيره وإنما خصه بالذكر ولم يكتف بعموم قوله بعد وما لا يتوقى نجسا من ماء لأن سؤر الكلب أخف من سؤر غيره مما لا يتوقى النجاسة قال في المدونة وكان يرى الكلب كأنه من أهل البيت : ليس كغيره من السباع . الماء اليسير إذا ولغ فيه كلب
ونقله سند بلفظ والكلب أيسر مؤنة من السباع وأيضا فإنه لا إعادة على من توضأ بفضلة سؤره وصلى على المشهور وهو ظاهر المدونة قال فيها : قال ومن مالك أجزأه قال عنه توضأ بماء قد ولغ فيه كلب وصلى علي : ولا إعادة عليه وإن علم في الوقت وقال عنه علي : ولا يعجبني ابتداء الوضوء به إن كان الماء قليلا ولا بأس به في الكثير كالحوض ونحوه قال وابن وهب أبو الحسن : قال : قوله أجزأه يريد وإن علم وتوضأ به وهو عالم أنه سؤر كلب فلا إعادة عليه ، أبو عمران ولابن القاسم وغيره أنه يطرحه ويتيمم ، وقاله ابن الماجشون أنه يعيد المتوضئ به في الوقت . ولابن وهب