ص ( وزيادة رجل على خمسة )
ش : قال ابن غازي : لم أر من صرح بكراهته ، وأخذه من قول ابن حبيب أحب إلى خمسة أثواب لا يلزم انتهى . مالك
( قلت ) صرح بكراهة ذلك صاحب الطراز ونصه في باب مكروه للرجل ; لأنه غلو لقوله عليه الصلاة والسلام { التحنيط والتكفين : وما زاد على الخمسة } وذلك متفق على كراهته في سائر المذاهب ، وقال لا تغلوا في الكفن ابن شعبان أكثر من الرجل وأقله لها خمسة وأكثره سبعة انتهى المرأة في عدد أثواب الكفن