ص ( ودفن بثيابه  إن سترته ) 
ش : قال في الطراز وليس للولي أن ينزع ثيابه ويكفنه بغيرها ويختلف إذا كان عليه ما يستره هل لوليه أن يزيد عليه شيئا ؟ . 
قال  مالك  في  [ ص: 250 ] الكتاب : ما علمت أنه يزاد في كفن الشهيد أكثر مما عليه شيء وقال  أشهب  وأصبغ  لا بأس بذلك ، والأول أحق بالاتباع . 
				
						
						
