الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والأولى بالصلاة وصي رجي خيره )

                                                                                                                            ش : قال في التوضيح إلا أن يقصد يعني الموصي مراغمة الولي لعداوة بينهما ونحوها انتهى .

                                                                                                                            ومراده بالوصي من أوصى الميت أن يصلي عليه انظر العتبية وقال اللخمي وإن اجتمع ولي ومن أوصاه الميت بالصلاة عليه كان الموصى إليه أولى ; لأن ذلك من حق الميت وهو أعلم بمن يستشفع له .

                                                                                                                            قال مالك في العتبية : إلا أن يعلم أن ذلك كان من الميت لعداوة كانت بينه وبين وليه وإنما أراد أن يقبضه فلا تجوز وصيته بذلك يريد إذا كان الولي أولى ممن له دين وفضل وإلا كان الموصى إليه أولى ; لأن الولي إذا لم يكن معروفا بالخير وكانت العداوة بينهم في التقصير له في الدعاء وإذا لم يكن ولد وكان ابن العم مع العداوة كان ذلك أبين وأرى إذا كان الولي معروفا بالدين والفضل أن يقدم على الموصى له وإن لم تكن عداوة ; لأن في تقدمة الأجنبي وصما على الولي وإن كان موصى إليه على الصلاة وسلطان كان الموصى إليه أولى ; لأن ذلك من حق الميت وهو الناظر لنفسه انتهى .

                                                                                                                            وانظر كلام ابن رشد في نوازل سحنون ص ( ثم الخليفة لا فرعه إلا مع الخطبة )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة ومن كانت الصلاة إليه من قاض وصاحب الشرطة ، أو وال فهو أحق بالصلاة على الميت إذا حضر من أوليائه وكذلك كل بلدة كان عندهم ، قال في النكت : قوله من كانت الصلاة إليه إلى آخره يعني إذا كانت إليه صلاة الجمعة والخطبة وإنما يكون صاحب الصلاة والمنبر أحق من الأولياء إذا كان وليه سلطان الحكم من قضاء ، أو شرطة وإلا فهو كسائر الناس هكذا قال سحنون انتهى .

                                                                                                                            قال في التوضيح لا يتقدم عند مالك وابن القاسم إذا كانت له خطبة والصلاة دون أن يكون أميرا ، أو قاضيا ، أو صاحب شرطة ، أو أميرا على [ ص: 252 ] الجند انتهى .

                                                                                                                            وقال في نوازل سحنون قال مالك صاحب الصلاة إذا فوض له الصلاة الأمير ، أو صاحب الشرطة ، أو القاضي فهو كغيره من الناس وإن كان صاحب المنبر أمير الجند ، وصاحب الشرطة إذا كان موكلا بالخطبة والصلاة أولى من الأولياء وليس للقاضي في هذا عمل إلا أن تكون الصلاة إليه قيل : يوكل أمير الجند على الخطبة والصلاة إذا غاب الأمير ، أو لم يعرف الخطبة في مثل وكيله بالناس وليس إليه شرطة ولا ضرب الحدود ولا شيء من الصلاة قال لا أرى لهذا في الصلاة على الجنائز شيئا ; قال القاضي ابن رشد : في هذا الكلام التباس ومذهبه أنه لا يكون أحق من الأولياء بالصلاة على ميتهم إلا الأمير ، أو قاضيه ، أو صاحب شرطة ، أو مؤمر على الجند إذا كانت الخطبة والصلاة إلى كل واحد منهم فإن انفرد أحد منهم بالخطبة دون أن يكون له حكم بقضاء ، أو شرطة ، أو إمارة على الجند ، أو انفرد بالحكم بالقضاء ، أو الشرطة ، أو الإمارة دون أن تكون الخطبة إليه والصلاة ; لم يكن له في الصلاة على الجنائز حق وكل من كان إليه منهم الحكم بوجه من الوجوه .

                                                                                                                            والصلاة عليهما جميعا بمنزلته في أنه أحق فوكيله من الأولياء بالصلاة على الجنائز وأما إن كان وكله على الحكم دون الصلاة ، أو على الصلاة والخطبة دون الحكم فلا حق له في الصلاة على الجنائز وهذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم أن ذلك لكل من كانت إليه الخطبة والصلاة يريد : وإن لم يكن إليه حكم ولا يوجد ذلك لابن القاسم نصا وظاهر ما في سماع أبي الحسن عن ابن وهب أن القاضي أحق بالصلاة على الجنازة من الأولياء وإن لم تكن الصلاة إليه وقال مطرف وابن الماجشون ليس لواحد من هؤلاء في الصلاة على الجنازة حق سوى الأمير المؤمن الذي تؤدى إليه الطاعة فهي أربعة أقوال ولا اختلاف في أنه لا حق في الصلاة على الجنائز لمن انفرد بالصلاة دون الخطبة والقضاء ، أو بالحكم دون القضاء والخطبة والصلاة ، فهذا تحصيل هذه المسألة انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية