ص ( لا منها ومن الوحش )
ش : يعني أنه لا تجب كما إذا ضربت فحول الظباء [ ص: 257 ] في إناث الغنم أو العكس أو ضربت فحول بقر الوحش في إناث الإنسي منها أو العكس ، وهو قول الزكاة فيما تولد من الأنعام والوحش ابن عبد الحكم وصدر به ابن شاس وصححه ابن عبد السلام والقول بوجوبها مطلقا ذكره ابن بشير قال الشارح : ونسبه بعض الأشياخ وابن الحاجب ( قلت ) وهو ضعيف فقد قال لابن القصار اللخمي : لا أعلمهم يختلفون في عدم تعلق الزكاة إذا كانت الأم وحشية وقطع بعضهم بنفي الخلاف قال في التوضيح : وقد يقال كلام ابن بشير أولى ; لأن المثبت أولى ممن نفي ونسب في الجواهر القول بالتفرقة وابن الحاجب ، وقال لابن القصار الجزولي في شرح الرسالة : إنه المشهور وهو الجاري على ما مشى عليه المصنف في باب الأضحية والله أعلم .