ص ( الإبل في كل خمس ضائنة ) ش قال في المحكم : الضائن من الغنم ذو الصوف ويوصف به فيقال كبش ضائن والأنثى ضائنة والجمع ضوائن ، انتهى . وظاهر قوله في كل خمس ضائنة أن الزائدة على الخمس معفو لا شيء فيه وهو خلاف ما رجع إليه من أن الشاة مأخوذة عن الخمس وما زاد ويظهر أثر ذلك في الخلطة ، قاله مالك المصنف في التوضيح ولكن ما ذكره ابن الحاجب والمصنف هو مذهب المدونة قال فيها : ولا شيء في الوقص وهو ما بين الفريضتين في جمع الماشية ، انتهى . وسيأتي الكلام على الوقص عند قوله ، ولو الفرد وقص ويفهم من قول المصنف " ضائنة " اشتراط الأنثى في الشاة المأخوذة في ، وصرح في الجواهر أن الشاة المأخوذة في زكاة الإبل كالشاة المأخوذة في زكاة الغنم وسيأتي زكاة الإبل للمصنف أنه يأخذ في ذلك الذكر والأنثى ، هو مذهب ابن القاسم واشترط وأشهب الأنثى في البابين ، وأما التفريق بين البابين فلم أقف عليه ، قال في الجواهر : اختلف في ابن القصار فقال صفة الشاة الواجبة في الغنم والإبل ابن القاسم : يجزئ الجذع والثني من المعز والضأن ذكرا كان أو أنثى ، وقال وأشهب - يعني القاضي أبو الحسن - لا يجزي إلا الأنثى جذعة أو ثنية من المعز والضأن ، وقال ابن القصار ابن حبيب الجذع من الضأن والثني من المعز كالأضحية قال : وليس قول الشيخ أبو محمد وأصحابه فيما علمناه ، انتهى . وقال في اللباب الشاة المأخوذة في الغنم ، قال مالك ابن القاسم : يجزي الجذع والثني من الضأن والمعز ذكرا كان أو أنثى ، وقال ابن حبيب : الجذع من الضأن والثني من المعز كالأضحية ، انتهى .
( فائدة ) قال سند : يقال لما بين الثلاثة إلى العشرة ذود ، وقال ابن حبيب إلى تسع وما فوق التسع شنق إلى أربعة وعشرين ولا ينقص الذود عن ثلاثة [ ص: 258 ] كالبقر ، وقال غيره : لا واحد له من لفظه كالنساء والخيل ، وقال : يقال للواحد والجماعة ذود قال : والأول هو المعروف في اللغة والحديث يؤكده فإنك تقول : خمسة رجال ولا تقول : خمسة رجل ، وقال عيسى بن دينار المطري وغيره من اللغويين : هو اسم للإناث دون الذكور ، ولذلك حذفت التاء من الخمس في الحديث ، وتكون الزكاة في الذكور بالإجماع لا بالحديث ، انتهى . من الذخيرة ، وقال النووي : الرواية المشهورة خمس ذود بالإضافة ، وروي بتنوين خمس فذود بدل منه ، حكاه والقاضي ابن عبد البر عياض والمعروف الأول ، ونقله ابن عبد البر والقاضي عن الجمهور : قال أهل اللغة : والذود من الإبل من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه ، إنما يقال في الواحد بعير ، فقوله : خمس ذود كقولهم خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق ، وقال أبو عبيد : الذود ما بين ثنتين إلى تسع ، وأنكر أن يقال خمس ذود كما لا يقال خمسة ثور وغلطه العلماء بل هذا اللفظ شائع في الحديث الصحيح ومسموع من ابن قتيبة العرب وضبطت الخمس بغيرها ، ورواه بعضهم خمسة ذود بالهاء وكلاهما لرواية كتاب ، والأول أشهر وكلاهما صحيح في اللغة فإثبات الهاء لانطلاقه على المذكر والمؤنث ، ومن حذفها أراد أن الواحدة منه فريضة ، انتهى . مسلم