ص ش تقدم في الفرع الذي قبله عن الذخيرة أنه لا يؤخذ عنها إن لم توجد عنده حقة ولا يؤخذ عن الحقة بنتا لبون ( وفي ست وثلاثين بنت لبون )
ص ( ومائة وإحدى وعشرين إلى تسع حقتان أو ثلاث بنات لبون ، والخيار للساعي )
ش : لا خلاف أن في مائة وعشرين حقتين ، وفي مائة وثلاثين حقة وبنتي لبون ، وقول الشارح " في مائة وثلاثين ثلاث بنات لبون " سهو يبين ذلك ما بعده من كلامه واختلف في ما بين العشرين والثلاثين ، والمشهور عن مالك ويتعين أحد منهما منفردا ، وكذلك في مائتين الخيار للساعي بين أربع حقق أو خمس بنات لبون وفيها ثلاثة أقوال ذكرها تخيير الساعي إذا وجد الصنفان أو فقدا ابن عرفة وغيره ، ونصه : وفي كون الخيار للساعي أو لربها ثالثها إن وجد ، انتهى . ثم قال قال إن وجد بها أحد السنين تعين ، قال : وعلى المشهور لو لم يوجد فأحضر ربها أحد السنين ففي بقاء خيار الساعي ولزومه أخذه كما لو كانا فيها قولا المازري أصبغ وابن القاسم .
( تنبيه ) والمعتبر في الزيادة على المائة والعشرين زيادة واحدة كاملة فلو زادت جزءا من بعير لم يؤثر ذلك خلافا لبعض الشافعية في قوله : إن ذلك يؤثر تمسكا بعموم قوله " فما زاد " وجوابه أن المراد بالزيادة الزيادة المعتادة وقياسا على بقية الأوقاص فإنه لا يتعين فرضها بزيادة جزء .
( تنبيه ) قال ابن الكاتب : لم يرد بتخيير الساعي أنه ينظر أي ذلك أحظى للمساكين فيأخذه ، وإنما أراد أن الساعي إن كان مذهبه أن الواحدة توجب الانتقال أخذ بنات اللبون وإن كان مذهبه أنه لا يوجب الانتقال أخذ الحقاق قال [ ص: 260 ] مالك في تهذيبه ورأيت كتاب عبد الحق أنه يخير فيما يراه صلاحا للفقراء خلاف ما ابن القصار لابن الكاتب فاعلمه ، قاله في التوضيح ، والظاهر هو الثاني ، والله أعلم .
( فرع ) فإذا أجزأه ما أخذ الساعي ولا يستحب له إخراج شيء زائد على ذلك ، قاله اختار الساعي أخذ الصنفين ، وعند رب المال أن الصنف الآخر أفضل سند في مسألة المائتين من الإبل ، والظاهر أن الحكم هنا وهناك سواء .
( فرع ) قال ابن عرفة : ودفع أفضل سنا في توقف قبوله على رضا المصدق طريقا ابن بشير والأكثر ، انتهى .