ص ش ولرب المال أن [ ص: 261 ] ( والبقر في كل ثلاثين تبيع ) وليس للساعي أن يمتنع منها قال يدفع عن التبيع أنثى سند : لا يختلف في أن الذكر يجزي ، وأن لرب المال أن يدفع أنثى ; لأنها خير من التبيع لفضيلة الدر والنسل فلرب المال دفعها وليس للساعي أن يمتنع منها ولا أن يجبر ربها عليها ، انتهى . وقال في الذخيرة : ولرب المال أن يدفع عن التبيع الأنثى لفضلها عليه ، انتهى . وقال التلمساني في شرح قول : فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع جذع أو جذعة ، قال ابن الحاجب : التبيع ذكر قال مالك ابن المواز : يجوز أخذ الأنثى لفضيلة أخذ اللبن والنسل إذا رضي ربها يدفعها ولا يمتنع منها ، انتهى .
( فرع ) فإن فقيل : ليس للساعي أن يجبره على التبيعة ، وقيل يجبره قال في التوضيح : والمشهور ليس للساعي الخيار لما ورد من الرفق بأرباب الماشية ، والشاذ وجد عند رب المال التبيع والتبيعة أو لم يوجد عنده إلا التبيعة لابن حبيب وهو مشكل ، أما إن لم يوجد إلا التبيع فلا يجبره عليها اتفاقا ، انتهى . وفي الشامل : ولا يجبر المالك على دفع الأنثى ، ولو موجودة على المشهور ، انتهى . وعزا ابن عرفة القول بعدم الجبر لرواية ابن القاسم ، والقول بالجبر لرواية ، وقول أشهب ابن حبيب ونصه : وفي عدم جبره على أخذ أنثاه موجودة معه أو دونه روايتا ابن القاسم مع قول وأشهب ابن حبيب ، انتهى . وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة : وكونه ذكرا شرط على المشهور فلو أراد الساعي جبره على الأنثى من سنه فليس له ذلك عند ابن القاسم ، وقال ابن حبيب مع له ذلك ، انتهى . وقول الشيخ أشهب زروق : وكونه ذكرا شرط على المشهور إلخ يعني به أن السن المأخوذ هنا من رب المال في الثلاثين هو الذكر ولا يجبر على الأنثى على المشهور ، وليس مراده أنه لا يجوز له دفع الأنثى ولا للساعي قبولها ; لأنه مخالف لآخر كلامه وللنصوص المتقدمة ، والله أعلم . ولم يتكلم المصنف على هذا الفرع ، وقد نبه على إسقاط المصنف له الشيخ تقي الدين الفاسي في حاشيته على ونصه في شرح قول ابن الحاجب وفي أخذ الأنثى " موجودة كرها " قولان حكى ابن الحاجب خليل في توضيحه وصاحب الشامل أن المشهور عدم الجبر ومقابله لابن حبيب ، وسقط هذا الفرع من مختصر خليل ، انتهى .
( فائدة ) قال الأزهري : ابن السنة تبيع ، وفي الثانية جذع وجذعة ، وفي الثالثة ثني وثنية وهي المسنة ; لأنها ألقت ثنيتها ، وفي الرابعة رباع لأنها ألقت رباعيتها ، وفي الخامسة سدس وسديس لإلقائها السن المسمى سديسا وفي السادسة ظالع ، ثم يقال ظالع سنة وظالع سنتين ، فأما الجذع فليس باعتبار سن يطلع أو يسقط وسمي تبيعا لتبعه أمه ، وقيل لتبع أذنيه قرنيه لتساويهما ، والله أعلم ، انتهى .
ص فيكون الوقص هنا تسعة عشر وطريق معرفة الواجب في ذلك من ستين فصاعدا أن تقسم العقود على الأربعين والثلاثين فإن انقسمت على الأربعين فقط دون كسر فالواجب عدد الخارج مسنات وعلى الثلاثين فقط دون كسر فأتبعة وعليهما معا دون كسر فأحد الصنفين ويأتي الخلاف ، وإن انكسرت عليهما فاقسمها على الثلاثين وخذ بعدد الصحيح الخارج أتبعة ثم انظر الكسر فإن كان ثلثا فأبدل واحدا من الأتبعة بمسنة ، وإن كان ثلاثين فمسنتان ، كذا ذكر ( وفي أربعين مسنة ) ش : إلى ستين فتبيعان ابن عرفة أيضا وفيه ما تقدم ولابن بشير طريقة اعترضه فيها المصنف وابن عرفة ، والله أعلم .
ص ( ومائة وعشرين كمائتي الإبل ) [ ص: 262 ] ش لم يذكر وفيها أربعة أقوال : مذهب المدونة ، وإنه إن وجد الصنفان أو فقدا خير الساعي فإن وجد أحدهما تعين قال فيها : فإذا بلغت مائتين كان الساعي مخيرا إن شاء أخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون كان السنان في الإبل أم لا ، ويجبر رب المال على أن يأتي بما اختاره الساعي ; لأن الخيار له على رب المال على أن يأتيه بما شاء إلا أن يكون في المال سن واحد فليس للساعي غيرها ، انتهى . وقال في التوضيح : المشهور أن الساعي يخير إن وجدا أو فقدا ، وإن وجد أحدهما وفقد الآخر يخير رب المال وهو قريب مما في المدونة حكم مائتي الإبل قلت : وتقدم كلام ابن عرفة في ذلك وتقدمت الفروع التي ذكرها في الطراز فإن بلغت أربعمائة فالساعي مخير في ثمان حقاق أو عشر بنات لبون أو أربع حقاق وخمس بنات لبون خلافا لبعض الشافعية ، انتهى . وتقدم نحوه في كلام الذخيرة