( فرع ) لو ضل بعير من النصاب بعد الحول  فمر به الساعي ناقصا فلا زكاة ثم إن وجده بعده فهل يزكيه حينئذ ولا ينتظر الساعي ، وهو قول ابن القاسم  في سماع عيسى  ، وقال محمد     : أحب إلي أن ينظر فإن كان صاحبه أيس منه فليجعل السنة من يوم يجده ، وإن كان منه على رجاء فليتركه مع الأربعة للحول الأول ك زكاة الفطر عن العبد الآبق  يعني يزكيه قبل أن يجده ، قال ابن رشد    : وفيها نظر واختار أن ينظر فإن كان راجيا له زكاه حين يجده ، وإن كان يائسا منه استقبل به كالفائدة ، قاله في رسم لم يدرك من سماع يحيى  ونقل ابن عرفة  الثلاثة الأقوال ونصه ، ولو ضل بعض  [ ص: 273 ] النصاب بعد حوله فمر به الساعي ناقصا ثم وجد بعده ففي زكاته وانتقال حوله ليومئذ لا ينتظر الساعي في الحول الثاني أو إن أيس منه ، والمرجى على حوله الأول ثالثها المرجو على حوله والميئوس منه فائدة فلا زكاة لابن القاسم  ومحمد   وابن رشد  ، انتهى . 
				
						
						
