( الثالث ) قال في المدونة ، وإن فيأخذ منه خمس شياه ; لأن زكاة الإبل هنا من غيرها ، زاد غاب الساعي عن خمس من الإبل خمس سنين ثم أتى اللخمي فلم يتغير الفرض ، ولو كان فقيرا ولا يجد ما يزكي عنها إلا أن يبيع بعيرا فإنه يزكيها بخمس شياه ، انتهى . ونحوه في النوادر .
( الرابع ) ، قال في المدونة أيضا ، وإن فليأخذ لعام بنت مخاض ولأربع سنين ست عشرة شاة غاب عن خمس وعشرين من الإبل خمس سنين ثم أتى أبو الحسن ، ظاهر الكتاب أخذ بنت المخاض منها أو من غيرها وعليه حمله ابن يونس فقال يريد قوله ست عشرة أي أربع شياه لكل سنة عن عشرين من الإبل ، والأربع الباقية وقص سواء أخذها منها أو من غيرها ، وقال عبد الملك : إنما هذا إذا أخذها من عددها ، وإن لم يكن منها فليأت في العام الثاني بمثل ما أخذ منه في الأولى الشيخ وقول عبد الملك خلاف وهكذا قال اللخمي : اختلف في المسألة على قولين فذكر قول ابن القاسم ثم قال : وقول عبد الملك ، انتهى . وللخمي فيها قول ثالث اختاره يفرق فيه بين أن تكون بنت المخاض موجودة في الإبل في العام الأول وعزلها للمساكين أولا ابن عرفة ، وروى محمد إن تخلف عن أربعين تيسا وحده سنين فإنما عليه شاة ، ولا حجة للساعي أن زكاتها من غيرها قلت ; لأنها من نوعها فلا يشكل تصورها بأن بقاءها ينقلها عن سنها لجواز بدلها كل عام بأصغر منها ، انتهى . قال في الذخيرة : ولو لم يزك إلا بالغنم ; لأن الوجوب أو الضمان إنما يتقرر في السنة الأولى بمجيئه ، انتهى . تلف من الخمس والعشرين بعير قبل مجيء الساعي