( الخامس ) إذا فإن كان باعه بدون نصاب فلا شيء عليه قولا واحدا ، وإن كان باعه بنصاب فأكثر فإنه يزكي الثمن عند كل سنة كان يلزمه أن يزكي الماشية عنها إلا أن ينقص الثمن عن النصاب ، وقيل : إنما يزكيه لعام واحد كذا نقل غاب عنه الساعي ، وعنده نصاب ثم باعه ثم جاء الساعي بعد أعوام أبو الحسن وغيره وعزا ابن عرفة الأول للقرينين والثاني لمحمد ونصه : ولو باع من تخلف عنه ساعيه بسنين غنم تجر بنصاب عين ففي زكاته لعام أو لكل عام تزكى له لو بقيت مسقطا من كل عام زكاة ما قبله ما لم ينقص عن نصاب نقل الشيخ عن القرينين ومحمد ، انتهى .