( فروع الأول ) لو باع المسلم أرضا لا خراج عليها لذمي فلا خراج على الذمي ولا عشر  عند  مالك   والشافعي  خلافا  لأبي حنيفة  ، قال لئلا تخلو الأرض عن العشر والخراج ، وقال  أبو يوسف  عليه عشران ومنع  محمد بن الحسن  صحة  [ ص: 279 ] البيع لإفضائه إلى الخلو لنا أن البيع ليس سببا لخراج في غير صورة النزاع فلا يكون سببا فيها بالقياس يبطل قولهم ببيع الماشية من الذمي ، قاله في الذخيرة ناقلا له عن سند  
				
						
						
