ص ( إن سقي بآلة وإلا فالعشر )
ش : تصوره ظاهر مسألة ، فقال من له زرع يسقيه بآلة فجهل وأخرج منه العشر وله زرع آخر فهل يحتسب بما زاد في الأولى جهلا من زكاة الثانية البرزلي : سئل عنها الصائغ فقال : لا يجتزأ بالأول ويخرج عن الآخر القدر الواجب فيه ، قال البرزلي : إن وجد ذلك في أيدي الفقراء أخذه كما إذا دفع الكفارة أو الزكاة لمن لا يستحقها من عبد أو وصي ، وإن فاتت فلا يسترجع كما تقدم ، وكمسألة من عوض من صدقة ظنا أن ذلك يلزمه وفي هذا الأصل خلاف ، انتهى . وهذه المسألة من فروع النية .