الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وتضم القطاني )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة وتجمع القطاني كلها في الزكاة كصنف واحد ولا تجتمع من غيرها فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليخرج من كل صنف بقدره زاد ابن يونس في نقله في تفسير القطاني الفول والحمص والعدس والجلبان واللوبيا وما يثبت معرفته عند الناس من القطاني

                                                                                                                            ص ( كقمح وشعير وسلت )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليترك ويخرج من كل صنف بقدره ، انتهى . وكذلك التمور والأعناب وأنواع الزيتون وكل منها جنس لا يضم للآخر فالسلت بضم أوله وسكون ثانيه .

                                                                                                                            ص ( وإن ببلدان )

                                                                                                                            ش : انظر رسم الزكاة من سماع أشهب

                                                                                                                            ص ( إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر )

                                                                                                                            ش : مشى المصنف على هذا القول ، وهو قول ابن مسلمة ، وإن كان مخالفا لما روي عن مالك في كتاب ابن سحنون من أن المعتبر اجتماعهما في فصل من فصول السنة لاقتصار ابن رشد في المقدمات عليه وتصدير اللخمي به ، وظاهر كلامهم أن ذلك معتبر ، ولو كان الزرع الثاني قرب حصاد الأول لقول اللخمي إثره : وأرى إن كانت زراعة الثاني عندما قرب حصاد الأول أن لا يضاف ; لأن الأول في معنى المحصود ، وإن يبس ولم يبق إلا حصاده كان ذلك أبين ، انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية