ص ( وتضم القطاني )
ش : قال في المدونة ولا تجتمع من غيرها فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليخرج من كل صنف بقدره زاد وتجمع القطاني كلها في الزكاة كصنف واحد ابن يونس في نقله في تفسير القطاني الفول والحمص والعدس والجلبان واللوبيا وما يثبت معرفته عند الناس من القطاني
ص ( كقمح وشعير وسلت )
ش : قال في المدونة : فمن رفع من جميعها خمسة أوسق فليترك ويخرج من كل صنف بقدره ، انتهى . وكذلك التمور والأعناب وأنواع الزيتون وكل منها جنس لا يضم للآخر فالسلت بضم أوله وسكون ثانيه .
ص ( وإن ببلدان )
ش : انظر رسم الزكاة من سماع أشهب
ص ( إن ) زرع أحدهما قبل حصاد الآخر
ش : مشى المصنف على هذا القول ، وهو قول ، وإن كان مخالفا لما روي عن ابن مسلمة في كتاب مالك من أن المعتبر اجتماعهما في فصل من فصول السنة لاقتصار ابن سحنون ابن رشد في المقدمات عليه وتصدير اللخمي به ، وظاهر كلامهم أن ذلك معتبر ، ولو كان الزرع الثاني قرب حصاد الأول لقول اللخمي إثره : وأرى إن كانت زراعة الثاني عندما قرب حصاد الأول أن لا يضاف ; لأن الأول في معنى المحصود ، وإن يبس ولم يبق إلا حصاده كان ذلك أبين ، انتهى .