( فرع ) ولو ، قال ورث حليا لم ينو به تجارة ولا قنية اللخمي في تبصرته : يزكيه على مذهب ابن القاسم ولا يزكيه على مذهب فرأى أشهب ابن القاسم أنه كالعين تجب فيه الزكاة ما لم تكن بنية القنية وهي استعماله ، ورأى أنه كالعرض لا زكاة فيه حتى ينوي به التجارة ، وإلى هذا ذهب أشهب في مختصر ما لبس في المختصر ، انتهى . مالك
ص ( وإلا تحرى )
ش : أي ، وإن لم يكن نزعه بلا ضرر فيتحرى زنة ما فيه من النقد فيزكيه ، وأما ونحو ذلك فإنه كالعرض إن كان مديرا قومه وزكاه لكل عام ، وإن كان محتكرا فإذا باعه فض الثمن على قيمة النصل وقيمة الحلي مصوغا فيزكي ما ناب النصل [ ص: 301 ] من ذلك أو يزكي ما زاد من الثمن على ما زكى تحريا ، قاله الجوهر الذي معه أو السيف ابن رشد في سماع ، والله أعلم ، وقال في النكت : إنما يفض الثمن على قيمة الحجارة وقيمة ما فيها من الحلية لا على وزن ذلك فيصير زكاته أولى على تحري الوزن وفضه الثمن حين المبيع لا على الوزن ، انتهى . وهو ظاهر ، والله أعلم ، وهذا إذا كانت للتجارة ، وإن لم يكن للتجارة فلا يجب في ثمن العرض زكاة ، والله أعلم . أشهب