( فرع ) ولو ورث حليا لم ينو به تجارة ولا قنية  ، قال اللخمي  في تبصرته : يزكيه على مذهب ابن القاسم  ولا يزكيه على مذهب  أشهب  فرأى ابن القاسم  أنه كالعين تجب فيه الزكاة ما لم تكن بنية القنية وهي استعماله ، ورأى  أشهب  أنه كالعرض لا زكاة فيه حتى ينوي به التجارة ، وإلى هذا ذهب  مالك  في مختصر ما لبس في المختصر ، انتهى . 
ص ( وإلا تحرى ) 
ش : أي ، وإن لم يكن نزعه بلا ضرر فيتحرى زنة ما فيه من النقد فيزكيه ، وأما الجوهر الذي معه أو السيف  ونحو ذلك فإنه كالعرض إن كان مديرا قومه وزكاه لكل عام ، وإن كان محتكرا فإذا باعه فض الثمن على قيمة النصل وقيمة الحلي مصوغا فيزكي ما ناب النصل  [ ص: 301 ] من ذلك أو يزكي ما زاد من الثمن على ما زكى تحريا ، قاله ابن رشد  في سماع  أشهب  ، والله أعلم ، وقال في النكت : إنما يفض الثمن على قيمة الحجارة وقيمة ما فيها من الحلية لا على وزن ذلك فيصير زكاته أولى على تحري الوزن وفضه الثمن حين المبيع لا على الوزن ، انتهى . وهو ظاهر ، والله أعلم ، وهذا إذا كانت للتجارة ، وإن لم يكن للتجارة فلا يجب في ثمن العرض زكاة ، والله أعلم . 
				
						
						
