ص ( لسنة من أصله ) 
ش : أي يزكى الدين بعد مضي حول على أصل الدين  لا على الدين فلو كان  [ ص: 314 ] عنده نصاب ثمانية أشهر ثم داينه لشخص فأقام عنده أربعة أشهر ثم اقتضاه زكاه إذ ذاك ، انتهى . وما اقتضاه قبل كمال الحول لا يزكيه ولا يضمه لما يقتضيه بعده ، قال في المدونة ، وكذا إذا أنفقه قبل الحول أيضا 
ص ( ولو فر بتأخيره ) 
ش : قال ابن عرفة    : ولو أخره فارا ففيها زكاة لعام واحد وسمع  أصبغ  ابن القاسم  لكل عام ، انتهى . 
				
						
						
