ص ( لسنة من أصله )
ش : أي لا على الدين فلو كان [ ص: 314 ] عنده نصاب ثمانية أشهر ثم داينه لشخص فأقام عنده أربعة أشهر ثم اقتضاه زكاه إذ ذاك ، انتهى . وما اقتضاه قبل كمال الحول لا يزكيه ولا يضمه لما يقتضيه بعده ، قال في المدونة ، وكذا إذا أنفقه قبل الحول أيضا يزكى الدين بعد مضي حول على أصل الدين
ص ( ولو فر بتأخيره )
ش : قال ابن عرفة : ولو أخره فارا ففيها زكاة لعام واحد وسمع أصبغ ابن القاسم لكل عام ، انتهى .