( فرع ) إذا قال تم الحول على المال بيد العامل وهو عين قبل أن يستغله : ويزكيه ربه ، وإن استغل منه شيئا فلا يزكيه حتى يقبضه ، وإن كان معه في البلد وهو مدير قوم لتمام حوله على سنة الإدارة ، وإن كان محتكرا ورب المال مديرا ، قال سحنون ابن القاسم : يقومه مع حصة ربحه دون حصة العامل ، انتهى . من الذخيرة ، وهذا مخالف لقول المصنف " أو العامل " فإنه يقتضي أن ، وهذا إن كان أكثر أو مساويا فهو جار على ما تقدم من اجتماع الإدارة والحكرة ، والنصوص الصريحة هكذا ونحوه في العامل إذا كان محتكرا فإنه يزكي كالدين ابن يونس
ص ( وحسبت على ربه )
ش : يلزم على هذا القول أن تكون زيادة في مال القراض جائزة وهي لا تجوز وعلى مقابله يلزم أن ينقص من رأس مال القراض وهو لا يجوز ، انظر الرجراجي