( فرع ) قال ابن المواز    : قال  أشهب    : وإن أخذ أحد عشر دينارا فربح فيها خمسة ولرب المال مال حال حوله إن ضمه إلى هذا صار فيه الزكاة  ابن يونس  ، يريد : وقد مر على أصل هذا حول فليزك العامل حصته لأن المال وجبت فيه الزكاة ، ولو أصاب أربعة أوسق ولرب المال حائط آخر أصاب فيه وسقا فليضم ذلك ويزك ويقتسما ما بقي وبه أخذ  سحنون  ، انتهى من ابن يونس    . 
				
						
						
