( فرع ) قال ابن المواز : قال : وإن أشهب أخذ أحد عشر دينارا فربح فيها خمسة ولرب المال مال حال حوله إن ضمه إلى هذا صار فيه الزكاة ابن يونس ، يريد : وقد مر على أصل هذا حول فليزك العامل حصته لأن المال وجبت فيه الزكاة ، ولو أصاب أربعة أوسق ولرب المال حائط آخر أصاب فيه وسقا فليضم ذلك ويزك ويقتسما ما بقي وبه أخذ ، انتهى من سحنون ابن يونس .