ص ( وإلا دفن المصالحين  فلهم ) 
ش : قال في الشامل : ثم لورثتهم فإن انقرضوا فكمال جهل ربه فإن وجده من ملكها عنهما فله ، وقيل " لهم " ، وفي الأخير ثالثها لواجده فإن كان دفن صلحي فله إن علم وإلا فلهم ، وذو علامة إسلام وغيره فلواجده ويخمس وما جهل لعدم علامة أو طمسها فلواجده وشهر ، وقيل : إن وجد بفيافي الإسلام فلقطة ، أما من وجده في ملكه فله اتفاقا ، انتهى . وقال في التوضيح : لو وجد الركاز في موضع جهل حكمه  ، فقال  سحنون    : هو لمن أصابه ويخمس ، انتهى . قال في التوضيح - فرع - وحيث حكمنا به لأهل الصلح ، فقال في الجلاب    : " يخمس " ، وقال في المدونة : " لا يخمس " ، انتهى . 
ص ( إلا أن يجده رب دار بها فله ) 
ش : مراده من أهل الصلح ، وإن لم يكن منهم فهو لهم ، نقله غير واحد كابن عرفة  وغيره . 
				
						
						
