ص ( ودفن مسلم أو ذمي لقطة    ) 
ش : قال في التوضيح : قال ابن عبد السلام    : وما لم تظهر عليه علامة الإسلام والكفر حمل على أنه من دفن الكفر لأن الغالب أن الدفن والكنز من شأنهم أي فيكون لواجده وعليه الخمس ، وقال ابن رشد    : إن لم يوجد عليه علامة الإسلام والكفر أو كانت عليه وطمست ، فقال سند    : إنه يكون لمن وجده قياسا على قول  سحنون  المتقدم فيما إذا أوجده في أرض مجهولة بجامع أنه لا يعرف الملك فيهما ، قال سند    : وقال بعض أصحابنا : هو لقطة إذا وجد بأرض الإسلام تغليبا للدار ، قال : والأول هو المشهور ، وقد اتفقوا على أنه يخمس ، ولو كان لقطة ما خمس ، قال : وهذا إذا وجد في الفيافي في بلاد المسلمين ، وأما إذا وجد في ملك أحد فإنه له عندهم اتفاقا ، ولو كان لقطة لاختلف حكمه في البيان ، انتهى كلام ابن راشد  خليل  وانظر كيف ذكر سند  أولا أن كونه للواجد مخرج على قول  ابن سحنون  ، ثم قال : إنه المشهور ، انتهى ، وتقدم كلام الشامل في ذلك ، والله أعلم . 
				
						
						
