ص ( وورود الماء على النجاسة كعكسه )
ش : يعني إذا ورد الماء على النجاسة فكذلك كما لو صار نجسا وإن لم يتغير فهو طهور لكنه إن كان يسيرا كره استعماله وإلا فلا يكره قاله وردت النجاسة على الماء فإن تغير الماء بالنجاسة التي ورد عليها ابن العربي وقد نص على هذه القاعدة وغيره واعترض المازري البساطي على ذلك بوقوع الخلاف في الماء القليل تحله النجاسة وأنه لا نزاع في طهورية الماء إذا انفصل على حاله كما سيأتي .
( قلت ) : وقد سبقه إلى ذلك ابن عبد السلام وغيره وسيأتي كلامهم عند قول المصنف والغسالة المتغيرة نجسة ويمكن أن يقال ما ذكره المصنف تفريع على المشهور لا على غيره فتأمله . والمازري