( السادس ) قال في النوادر في ترجمة وجه إخراج الصدقة في الأصناف : روى  علي  وابن نافع  عن  مالك  في المرأة يغيب عنها زوجها غيبة بعيدة فتحتاج ولا تجد مسلفا فلتعط منها ، انتهى . يعني من الزكاة  وهو ظاهر ، وهذا إذا كان يعلم أن زوجها موسر وإلا فتعطى ولو وجدت من يسلفها ; لأن الزوج إذا كان معسرا لم تلزمه النفقة ، والله أعلم . 
				
						
						
