( السادس ) قال في النوادر في ترجمة وجه إخراج الصدقة في الأصناف : روى علي وابن نافع عن في مالك وهو ظاهر ، وهذا إذا كان يعلم أن زوجها موسر وإلا فتعطى ولو وجدت من يسلفها ; لأن الزوج إذا كان معسرا لم تلزمه النفقة ، والله أعلم . المرأة يغيب عنها زوجها غيبة بعيدة فتحتاج ولا تجد مسلفا فلتعط منها ، انتهى . يعني من الزكاة