ص ( وجاب ومفرق )
ش : قال في الشامل : والكاتب والخارص والقاسم مثله ، انتهى وهذا هو الذي ذكره ابن العربي خلاف ما ذكره الباجي أنه ; لأنها إجارة محضة ، ونقلها في التوضيح . يجوز أن يستعمل في الخراصة العبد والذمي
( فروع الأول ) قال في الشامل : ولا ينبغي له أن يأكل ولا أن ينفق إن كان الإمام غير عدل وإلا جاز ، انتهى .
( الثاني ) قال في النوادر في ترجمة إخراج الصدقة في الأصناف : قال ابن القاسم فإن فات ذلك أخذ منهما ما أخذا وأعطيا من غير الصدقة بقدر غنائهما ، انتهى . وقال في الشامل : ولو استعمل عبدا أو نصرانيا فأجرتهما من الفيء لا منها على الأصح ويرد ما أخذا منها . : لا يستعمل على الصدقة عبد ولا نصراني
( الثالث ) قال في العتبية : ( قلت ) قال : لا إلا أن يعطيه السلطان منها على وجه الاجتهاد ، قال : فإن كان العامل له عليها مديانا أيأخذ منها مثل ما يأخذ الغارمون ؟ ابن رشد : إنما قال : أو العامل على الزكاة إذا كان مديانا لا يجوز له أن يأخذ منها كما يأخذ الغارمون من أجل أنه هو الذي يقسمها فلا يحكم لنفسه ، ويجوز للإمام أن يعطيه من أجل دينه سوى ما يجب له بعمالته ، انتهى من سماع من زكاة الماشية . سحنون