ص ( أو فك أسيرا    ) 
ش : هذا هو المشهور ومقابله لابن حبيب  قائلا : هو أحق وأولى من فك الرقاب التي بأيدينا ، ووافقه ابن عبد الحكم    . 
( فرع ) لو أخرجها فأسر قبل صرفها  جاز فداؤه بها ، ولو افتقر لم يعطها وفرق بعودها له وفي الفداء لغيره ، قاله في الشامل ، ونقله ابن يونس  وغيره . 
( تنبيه ) قال ابن عرفة  ابن حارث  لو أطلق أسير بفداء دين عليه أعطي اتفاقا ; لأنه غارم ، انتهى . ونقله ابن فرحون  في شرح  ابن الحاجب  ، ونصه : قال ابن قداح    : أما إن قاطع الأسير على نفسه وخرج إلى أرض المسلمين وطلب منهم فإنه يعطى من الزكاة    ; لأنه غارم ، انتهى . ، والظاهر أنه إذا أطلق في بلاد الكفار وطلبها من المسلمين المتأخرين في تلك البلاد أنه يعطى كما يؤخذ من لفظ ابن عرفة  ومن التعليل بأنه غارم . 
				
						
						
