ص ( أو ) فك أسيرا
ش : هذا هو المشهور ومقابله لابن حبيب قائلا : هو أحق وأولى من فك الرقاب التي بأيدينا ، ووافقه ابن عبد الحكم .
( فرع ) لو جاز فداؤه بها ، ولو افتقر لم يعطها وفرق بعودها له وفي الفداء لغيره ، قاله في الشامل ، ونقله أخرجها فأسر قبل صرفها ابن يونس وغيره .
( تنبيه ) قال ابن عرفة ابن حارث لو أطلق أسير بفداء دين عليه أعطي اتفاقا ; لأنه غارم ، انتهى . ونقله ابن فرحون في شرح ، ونصه : قال ابن الحاجب ابن قداح : أما إن ; لأنه غارم ، انتهى . ، والظاهر أنه إذا أطلق في بلاد الكفار وطلبها من المسلمين المتأخرين في تلك البلاد أنه يعطى كما يؤخذ من لفظ قاطع الأسير على نفسه وخرج إلى أرض المسلمين وطلب منهم فإنه يعطى من الزكاة ابن عرفة ومن التعليل بأنه غارم .