الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو فك أسيرا )

                                                                                                                            ش : هذا هو المشهور ومقابله لابن حبيب قائلا : هو أحق وأولى من فك الرقاب التي بأيدينا ، ووافقه ابن عبد الحكم .

                                                                                                                            ( فرع ) لو أخرجها فأسر قبل صرفها جاز فداؤه بها ، ولو افتقر لم يعطها وفرق بعودها له وفي الفداء لغيره ، قاله في الشامل ، ونقله ابن يونس وغيره .

                                                                                                                            ( تنبيه ) قال ابن عرفة ابن حارث لو أطلق أسير بفداء دين عليه أعطي اتفاقا ; لأنه غارم ، انتهى . ونقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب ، ونصه : قال ابن قداح : أما إن قاطع الأسير على نفسه وخرج إلى أرض المسلمين وطلب منهم فإنه يعطى من الزكاة ; لأنه غارم ، انتهى . ، والظاهر أنه إذا أطلق في بلاد الكفار وطلبها من المسلمين المتأخرين في تلك البلاد أنه يعطى كما يؤخذ من لفظ ابن عرفة ومن التعليل بأنه غارم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية