( الثالث ) قال البرزلي : وسئل عمن ابن أبي زيد ، فقال وجبت عليه زكاة فاشترى بها ثيابا أو طعاما وتصدق به ابن القاسم : لا يجزئه ، وقال : يجزئه أشهب قلت : أجزأها علي لو أخرج ذلك من عنده لأن يد وكيله كيده واختار اللخمي - فيما إذا كان ذلك خيرا للفقراء - جوازه بل هو محسن
ص ( لا كسر مسكوك )
ش : إنما ; لأنه من الفساد في الأرض ، وظاهره سواء كان كاملا أو رباعيا ، أما الكامل فباتفاق ، وأما الرباعي ففيه قولان وكأنه رجح المنع في توضيحه واحترز بالمسكوك من غيره فإنه يجوز ، قال لم يجز كسر المسكوك ابن عرفة : وسمع القرينان : له إخراج زكاة حلي التجر منه ابن رشد لا كراهة في قطعه قلت إن كان فيه فساد ففيه نظر ، والله أعلم .