ص ( وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه ) 
ش : يعني أن الزكاة يجب أن تفرق في الموضع الذي وجبت فيه أو قربه  كما لو كان زرعه على أميال من البلد فإنه يجوز له أن يحمله إلى فقراء الحاضرة ، انظر التوضيح ، وانظر فرض العين لابن جماعة  فإنه ذكر أنه يستأجر على نقلها منها ، وقد ذكر هذا صاحب الطراز عن ابن حبيب  فانظره . 
				
						
						
