ص ( كعدم مستحق ) 
ش : تصوره ظاهر مسألة إذا فاض المال ، ولم يوجد من يقبله بعد نزول السيد عيسى  ، قال الأبي    : قال الشيخ    - يعني ابن عرفة  إذا أفضى الحال في المال إلى أن لا يقبله أحد لا تسقط الزكاة  ، وإذا لم يجد الإنسان من يستأجر لعمله عمل بنفسه فإن عجز وجبت إعانته ; لأن المواساة كما تجب بالمال تجب بالنفوس الأبي  ، وما تقدم للنووي  من نسخ الجزية حينئذ لا يبعد أن تكون الزكاة كذلك وهو في الزكاة أبين ; لأنها إنما شرعت لإرفاق الضعفاء . 
( فإن قلت ) : إنما أسقط قبول الجزية نسخها لما ذكر من الأحاديث قلت    : وهذه أيضا كذلك لقوله { ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها أحد   } انتهى . ثم قال في شرح هذه الجملة عن عياض    : إنه لا بيعة لأخذ زكاتها سعاة زهادة فيها لفيض المال مع أنها أنفس مال العرب ، والقلاص جمع قلوص وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال ، انتهى . 
				
						
						
