( الثاني ) يستثنى من قوله " يمونه " المكاتب والمخدم فإنه يخرج عنهما زكاة الفطر  ، ولا يجب عليه نفقتهما أما المكاتب فنفقته على نفسه ، وأما المخدم فنفقته على من له الخدمة ، قالهابن يونس  وحكى أبو الحسن  فيه قولين : قيل على مالك الرقبة ، وقيل على المخدم ، وقال ابن عرفة    : وروى الباجي  المخدم يرجع لحرية على ذي خدمته ولربه في كونها عليه أو على المخدم ، ثالثها إن قلت خدمته وفي نفقته الثلاثة ، انتهى . وعلى الأول مشى المصنف  حيث قال ومخدما إلا لحرية فعلى مخدمه . 
( الثالث ) لا يؤديها عن عبد عبده ولا عبد مكاتبه ، قاله في المدونة ، قال في الطراز وتسقط أيضا عن العبد والمكاتب . 
				
						
						
