ص ( قبل الصلاة ) 
ش : الظاهر أن مراده قبل صلاة العيد ، قال في المدونة : ويستحب أن تؤدى بعد الفجر من يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى فإن أداها بعد الصلاة فواسع ، انتهى . ونحوه في  ابن الجلاب   [ ص: 373 ] واللخمي  وعياض   وابن الحاجب  وغيرهم ، وقال في الشامل : واستحب إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة العيد إن وجبت ، انتهى . وقال ابن عبد السلام  في شرح  ابن الحاجب    : وأما الوقت الذي يستحب إخراجها فيه  فمن طلوع الفجر إلى الغدو إلى المصلى ، انتهى . قال الشيخ أبو الحسن    : قوله في المدونة " قبل الغدو " إلى المصلى هو صفة الفعل ومحل الاستحباب إنما هو قبل الصلاة ، فلو أدى قبل الصلاة بعد الغدو إلى المصلى فهو من المستحب ، انتهى بالمعنى ، وقال اللخمي  ، وقوله الأول في المدونة أحسن ، قال القباب    : فجعله اللخمي  اختلافا ، والظاهر أنه ليس باختلاف ، وأن الأول عنده قبل الصلاة ، وإن أداها بعدها فليس بآثم لأن وقت الأداء باق ، انتهى . وعند الجزولي  والوقار إن ألأفضل إخراجها بعد الفجر وقبل صلاة الصبح ، قال الجزولي  في شرح قول الرسالة : ويستحب إخراجها إذا طلع الفجر من يوم الفطر ، وإخراجها بعد الفجر وقبل صلاة الصبح أحسن ، انتهى . وقال في مختصر الوقار    : أفضل الأوقات لإخراجها في صبيحة الفطر بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح ، انتهى . 
( فروع الأول ) قال أبو الحسن    : المستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى وبعد الفجر ، وإن لم يعطها حتى طلعت الشمس فقد فعل مكروها ، ثم قال في موضع آخر : قال  القاضي أبو بكر    : ولا تكون طهرة للصائم إلا إذا أديت قبل الصلاة ، انتهى . 
( الثاني ) قال في الذخيرة : قال سند  ولا يأثم بالتأخير ما دام يوم الفطرة قائما فإن أخرها عنه أثم مع القدرة ، انتهى . ونقله في الشامل وغيره . 
				
						
						
