ص ( وعدم زيادة ) 
ش : يحتمل أن يكون مراده عدم زيادة على الصاع ويشير بذلك لقول القرافي   [ ص: 374 ] قيل  لمالك    : أترضى بالمد الأكبر ، قال : لا بل بمده عليه السلام فإن أراد خيرا فعلى حدة سد الذريعة تغيير المقادير الشرعية ، انتهى . 
ويحتمل أن يكون مراده عدم زيادة المسكين على صاع كما ذكر ابن يونس  ولا يعارضه قوله بعد " ودفع صاع لمساكين وآصع لواحد " ; لأن المراد هنا بيان المستحب ، وهناك بيان الجواز ويمكن أن يكون المصنف  أرادهما معا فيحمل كلامه على عدم الزيادة على الصاع  وعلى عدم زيادة المسكين على صاع  مشيرا به لكلام القرافي  وابن يونس    . 
				
						
						
