( تنبيهان : الأول ) في كلام المصنف . جواز وهو الصحيح كما صرح بذلك استعمال رمضان من غير ذكر الشهر في تفسيره القرطبي وابن الفرس في أحكام القرآن وكما يفهم من كلام صاحب الطراز والقرافي والجزولي وقال في الإكمال في كتاب الأيمان في شرح قوله صلى الله عليه وسلم وتصوم رمضان : أنه يرد قول من كره أن يقال : صمنا رمضان . حتى يقال : شهر . وقال : إنه اسم من أسماء الله تعالى وهو لا يصح وحكى الباجي عن القاضي أنه قال : إنما يكره ذلك فيما يلبس ، مثل : جاء رمضان ودخل رمضان وأما صمنا رمضان فلا بأس به ، انتهى . أبي بكر بن الطيب
وقال : قوله وتصوم رمضان فيه دليل على جواز قول القائل رمضان من غير إضافة الشهر إليه خلافا لمن يقول : لا يقال إلا شهر رمضان تمسكا في ذلك بحديث لا يصح ثم ذكر كلام الإكمال وقال في المتيطية : اختلف هل يقال جاء رمضان ؟ فذهبت طائفة إلى أن ذلك لا يجوز ، وقال بعضهم بجوازه لحديث القرطبي إذا دخل رمضان ، انتهى . وظاهر كلامه أن الخلاف في الجواز وعدمه والذي يقتضيه كلام الإكمال أن الخلاف إنما هو في الكراهة وهو الظاهر كما سيأتي في كلام أبي هريرة النووي وقال في الإكمال في كتاب الصوم نحو ما تقدم عنه في كتاب الأيمان وذكر الدميري من الشافعية في شرح سنن ابن ماجه وابن حجر في شرح أن مذهب البخاري أنه لا يجوز أن يقال : رمضان وتبعا في ذلك مالك النووي فإنه قال في شرح في كتاب الصوم : في هذه المسألة ثلاثة مذاهب قالت ، طائفة : لا يقال : رمضان على انفراده بحال وإنما يقال : شهر رمضان ، وهذا قول أصحاب مسلم وغيرهم . وقال أكثر أصحابنا مالك : إن كان هنالك قرينة تصرف إلى الشهر فلا كراهة وإلا فتكره . والمذهب الثالث مذهب وابن الباقلاني والمحققين أنه لا كراهة في إطلاق رمضان [ ص: 380 ] بقرينة وبغير قرينة . البخاري
وهذا المذهب هو الصواب والمذهبان الأولان فاسدان ، انتهى . إلا أن كلام النووي ليس فيه تصريح بأن ذلك لا يجوز بل ظاهر عبارته أن ذلك مكروه ، والعجب من الأبي في نقل كلامه وسكوته عليه وعدم ذكره كلام القاضي عياض ومن ابن الفاكهاني في شرح العمدة في نقله كلام النووي وعدم تنبيهه على ما نسبه لأصحاب مع أنه اعترض عليه بأن في كلامه مؤاخذة عليه في أربعة مواضع وذكرها ( مالك ( قلت ) ) وما نسبه لأصحاب غريب غير معروف في المذهب وقد تكرر في لفظ مالك في الموطإ في المدونة لفظ رمضان من غير ذكر الشهر ، والله أعلم . ونقل المسألة مالك النووي أيضا في تهذيب الأسماء واللغات إلا أنه لم يصرح بنسبة ذلك لأصحاب ونصه : اختلف العلماء هل يكره أن يقال رمضان من غير ذكر الشهر ؟ فذهب بعض المتقدمين إلى كراهته وقال أصحابنا : إن كانت هناك قرينة تدل على أن المراد الشهر كقوله : صمت رمضان ، وجاء رمضان الشهر المبارك . لم يكره إفراده وإن لم تكن هناك قرينة كره كقوله : جاء رمضان ودخل رمضان ، قال : واحتجوا بحديث مالك { أبي هريرة } . وهذا الحديث رواه : لا تقولوا رمضان ; فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى ولكن قولوا شهر رمضان وضعفه والضعف بين عليه . البيهقي
قال : وروى الكراهة في ذلك عن مجاهد قال والحسن البصري : والطريق إليها في ذلك ضعيف ، والصحيح ما ذهب إليه البيهقي . وجماعة من المحققين أنه لا كراهة في ذلك مطلقا كيفما قيل : لأن الكراهة لا تثبت إلا بالشرع ولم يثبت في ذلك شيء . وقد صنف جماعة لا يحصون في أسماء الله تعالى فلم يثبتوا هذا الاسم وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة جواز ذلك ففي الصحيحين : { البخاري } . الحديث . وفي بعض الروايات إذا دخل رمضان ، وفي رواية إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة إذا كان رمضان ، انتهى . وقال مسلم : الجزولي في شرح الرسالة : اختلف في رمضان هل هو اسم للشهر وهو المشهور أو اسم من أسماء الله تعالى ؟ قاله وجماعة ، انتهى . مجاهد