وانظر قوله هو أن لا يغم عليه الهلال في أوله مع قوله إذا دخل شهر رمضان ولعل المراد بذلك أنه كان يقوله في الوقت الذي يتراءى الناس فيه الهلال قبل حصول الرؤية
ص ( ولو بصحو بمصر )
ش : أشار بلو لقول سحنون قال : وأي ريبة أكبر من هذا نقله في النوادر وغيرها . لا تقبل شهادة الشاهدين إذا لم يشهد غيرهما في المصر الكبير والصحو
( قلت ) ولم أر من نقل عنه كم يكفي في ذلك ، وهكذا قال اللخمي بعد أن حكى كلامه ما نصه : ولم يرو عنه في العدد الذي يكتفى به في ذلك شيء ، انتهى .
ص ( فإن لم ير بعد ثلاثين صحوا كذبا ) ش تصوره واضح قال ابن غازي : ليس بمفرع على شهادة الشاهدين في الصحو والمصر كما قيل : بل هو أعم من ذلك ، انتهى .
( ( قلت ) ) وما قاله ظاهر قال في النوادر ومن المجموعة من رواية ابن نافع وهو في سماع أشهب في فيعد لذلك ثلاثين يوما ثم لم ير الناس الهلال ليلة إحدى وثلاثين والسماء مصحية قال : هذان شاهدا سوء ، انتهى . شاهدين شهدا على هلال شعبان
وهو ظاهر ; لأن الحكم عليهما بكونهما شاهدا سوء إنما يظهر حينئذ وأما مع وجود الغيم أو صغر المصر وقلة الناس فيحمل أمرهما على السداد ولم أقف على هذه المسألة في سماع أشهب من كتاب الصيام ولا من كتاب الأقضية ولا من كتاب الشهادات ولعلها في سماعه في غير هذا الكتاب ويشير ابن غازي بقوله كما قيل وشراحه لابن الحاجب وابن ناجي والشارح فإنهم فرعوا هذه المسألة على المشهور في المسألة السابقة ويوجد في بعض نسخ نسبتها للمدونة وليست فيها ولهذا قال في التوضيح قوله فيها عائد للمسألة ( حكاية ) قال ابن الحاجب ابن ناجي في شرح المدونة : وقعت هذه المسألة بالقيروان وجلس شيخنا أبو مهدي لرؤية هلال شوال بجامع الزيتونة ليلتين ولم ير وانحرف على قاضي القيروان في تسرعه لقبول الشهادة ، ولو كان تثبت ما وقع في مسألة . وقال في شهودها ما قال ولم يقع في عصرنا قط ولا بلغنا أنها وقعت في غيره . مالك